الشيخ الأنصاري
232
كتاب الصوم ، الأول
مسألة ( 7 ) من فاته رمضان لمرض أو دم فمات من فاته شهر رمضان لمرض أو دم ، فإن مات قبل البرء والطهر فلا قضاء عنه إجماعا نصا وفتوى - كما في الحدائق ( 1 ) وعند ( 2 ) العلماء كافة . - ( كما ) ( 3 ) عن المنتهى - ( 4 ) ويدل عليه الأخبار المستفيضة ( 5 ) . ولو مات بعد البرء والطهر لكن لم يتمكن لمانع آخر ، فالظاهر إلحاقه بمن مات في المرض أو الدم ، وفي الحدائق : أنه لا خلاف في أن القضاء على الولي مشروط بتمكن المكلف من القضاء واستقراره عليه ( انتهى ) ( 6 ) .
--> ( 1 ) الحدائق 13 : 299 . ( 2 ) في " ف " : وعن . ( 3 ) الزيادة اقتضاها السياق . ( 4 ) المنتهى 2 : 603 ، وفيه : وهو قول العلماء . ( 5 ) انظر الوسائل 7 : 240 الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان . ( 6 ) قال في الحدائق 13 : 329 " الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب رضوان الله عليهم في أن وجوب القضاء على الولي في غير ما فات بالسفر مشروط بتمكن المكلف من القضاء وتفريطه حتى استقر في ذمته " .